للمحكمة الجزائية سلطة إعادة تكييف الفعل وفق ما تستخلصه من الوقائع والأدلة، ولا تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ المحكمة غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام. إن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولكنهاتذهب الى ما تطمئن اليه بعد التمحيص والتدقيق.