• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام

للمحكمة الجزائية سلطة إعادة تكييف الفعل وفق ما تستخلصه من الوقائع والأدلة، ولا تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ المحكمة غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام. إن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولكنهاتذهب الى ما تطمئن اليه بعد التمحيص والتدقيق.