إذا ثبت العذر المخفف في الدعوى الجزائية، وجب تعديل الوصف القانوني للجرم بما يتفق مع أثره المخفف، وقد ينقل الفعل إلى وصف الجنحة وفق النص المطبق.
العذر المخفف يغير الوصف الجنائي المناقشة: أن ثبوت العذر المخفف بغير الوصف الجنائي ويجعل الجرم سن نوع الجنحة وفقا للمادة 242 عقوبات