• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العذر المخفف يغير الوصف الجنائي المناقشة: أن ثبوت العذر المخفف بغير الوصف الجنائي ويجعل الجرم سن نوع الجنحة وفقا للمادة 242 عقوبات

إذا ثبت العذر المخفف في الدعوى الجزائية، وجب تعديل الوصف القانوني للجرم بما يتفق مع أثره المخفف، وقد ينقل الفعل إلى وصف الجنحة وفق النص المطبق.

نص الاجتهاد

العذر المخفف يغير الوصف الجنائي المناقشة: أن ثبوت العذر المخفف بغير الوصف الجنائي ويجعل الجرم سن نوع الجنحة وفقا للمادة 242 عقوبات