• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أفضلية المرور للقطر الحديدية لا تعفي السائق من الواجبات المفروضة عليه

تقديم الأفضلية للقطر الحديدية لا يرفع عن السائق وجوب التقيد بالواجبات المرورية المفروضة عليه، ولا يمنع مساءلته عند مخالفة هذه الواجبات.

نص الاجتهاد

أفضلية المرور للقطر الحديدية لا تعفي السائق من الواجبات المفروضة عليه. المناقشة: إن أفضلية المرور للقطر الحديدية لا تعفي السائق من الواجدبات المفروضة عليه في المواد 12 و16 و17 و18 و19 من قانون السير.