• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام باقي المحكوم لهم في الدعوى غير القابلة للتجزئة حتى بعد وفاة أحدهم

في الدعوى غير القابلة للتجزئة، إذا قُدِّم الطعن في الميعاد على أحد المحكوم لهم وجب اختصام باقي المحكوم لهم ودعوتهم في الخصومة، حتى لو كان أحدهم متوفى، لأن الحكم يجب أن يصدر في مواجهة جميع ذوي الصفة المرتبطة بموضوع واحد لا يقبل الانقسام.

نص الاجتهاد

اذا قدم الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد القانوني وجب على المحكمة دعوة الباقين ولو بعد وفاته اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .