في الدعوى غير القابلة للتجزئة، إذا قُدِّم الطعن في الميعاد على أحد المحكوم لهم وجب اختصام باقي المحكوم لهم ودعوتهم في الخصومة، حتى لو كان أحدهم متوفى، لأن الحكم يجب أن يصدر في مواجهة جميع ذوي الصفة المرتبطة بموضوع واحد لا يقبل الانقسام.
اذا قدم الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد القانوني وجب على المحكمة دعوة الباقين ولو بعد وفاته اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .