على محكمة الاستئناف، متى فسخت الحكم لأي سبب كان، أن تقضي في أساس الدعوى ولا تقتصر على الإلغاء أو الإحالة، ويشمل ذلك حالات عدم الاختصاص وعدم الوظيفة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1331 – على محكمة الاستئناف إن فسخت الحكم أن تقضي في أساس الدعوى حتى في قرارات عدم الاختصاص. من مقتضى أحكام المادة 260 أصول جزائية بفقرتها الأولى أن محكمة الاستئناف تقضي في أساس الدعوى إذا فسخ الحكم لمخالفته القانون أو لأي سبب آخر. ومن شأن الاطلاق الموجود في هذا النص أن تدخل فيه القرارات الصادرة بعدم الوظيفة.