تقبل البينة الشخصية لإثبات واقعة الاستلام والمبادلة إذا وُجد مبدأ دليل كتابي يستند إلى إقرار أو كتابة دالة على أصل الالتزام أو التصرف.
بينات سماع البينة الشخصية مقبول في إثبات واقعة استلام ومبادلة السيارة مع وجود مبدأ دليل كتابي مستخلص من الإقرار في صك البيع بالاستلام ومن الإنذار المتضمن اعترافاً بالبيع.