• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية إذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعوى الحق العام استجابةً للإدعاء الشخصي

المدعي الشخصي لا يجوز له نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية متى كانت النيابة العامة قد أقامت دعوى الحق العام نتيجة الإلزام القانوني المترتب على تقديم الادعاء الشخصي، وليس بمبادرة مستقلة منها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ ليس للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى القضاء الجزائي إن هو أجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام. إذا كانت النيابة العامة لم تقم دعوى الحق العام من قبلها مباشرة، بل كانت اقامتها لها مستندة إلى الاجبار القانوني الذي يحتم عليها اقامة دعوى الحق العام في حالة تقديم ادعاء شخصي حسب نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأصول الجزائية فلا يحق للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية كما هو مدلول الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.