• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز تخطي محكمة الدرجة الثانية في الجنح

العبرة في تحديد طريق الطعن بطبيعة الجرم القانونية لا بالوصف الذي تسبغه عليه المحكمة؛ فإذا كان الفعل جنحوي الوصف امتنع الطعن فيه بالنقض من الأحكام الصلحية، وكان على الجهة الطاعنة أن تقف عند درجة الاستئناف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1568 – إذا كان الجرم المقترف جنحوي الوصف فليس للنيابة أن تتخطى محكمة الدرجة الثانية وإن أعلن القاضي في حكمه أن الجرم من نوع القباحة. لما كان معاون النيابة العامة يستند في طلب نقض الحكم الصلحي في أن الجرم المعزو الى المطعون ضده وهو تشغيل محرك مائي ليلاً على نهر الخابور إنما يتصف بالجنحة لأن العقوبة التي تطاله هي المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام الفقرة (ب) من المادة 144 من قانون التنظيمات الادارية المؤرخ 21 / 12 / 1957 ومن حيث أن الجرم المقترف جنحوي الوصف كان على معاون النيابة العامة أن لا يتخطى الدرجة الثانية ويطعن بالنقض ولو أعلن القاضي المطعون في حكمه أن الجرم من نوع القباحة. وحيث أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الجنح الصادرة عن محاكم الصلح لمخالفته ذلك صراحة حكم المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.