الاختصاص بطلب وقف الحكم النافذ يظل منعقداً لمحكمة الأساس، ولا ينعقد لمحكمة النقض لمجرد نظرها الطعن للمرة الثانية في موضوع الدعوى.
ان فصل محكمة النقض في أساس الدعوى حينما يطعن فيها للمرة الثانية لايخولها حق النظر في طلب وقف الحكم النافذ الذي يبقى من اختصاص محكمة الأساس .