إذا أُجيز للشخص الاتجار بالآثار، وجب عليه إعلام الجهات الأثرية عن كل أثر يقتنيه خلال المهلة المحددة قانوناً، ويترتب على عدم الإبلاغ مساءلة جزائية وفق قانون الآثار.
على تاجر الأثار المرخص له اخبار السلطات الأثرية عن كل أثر يقتنية خلال ثلاث أيام من اقتنائه له وإن عزوفه عن القيام بهذا الواجب يعرضه للعقوبة المنصوص عليها في قانون الأثار.