الأصل أن محاكمة الحدث في الجناية تجري أمام المحكمة المختصة بصفتها الجنحية وبجلسة علنية، ولا يصح إلزام ولي الحدث بالتعويض إلا بعد اختصامه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
محاكماتهم عن جناياتهم تجري أمام محكمة البداية بصفتها محكمة جنحية، ولذلك تجري علانية ولا تجرى سراً كما هو الأمر لدى محكمة الأحداث ولا يحكم على ولي الحدث بالتعويض دون دعوته وإفساح المجال أمامه للدفاع .