• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دافع شريف – يستفيد منه المتدخل في الجريمة إذا كان قريبا سواء من جهة العصبات او من جهة الاصهار، وان لم يكن من المحارم

الدافع الشريف يثبت للمتدخل في الجريمة إذا كان بينه وبين المجني عليه قرابة من جهة العصبات أو الأصهار، ولا يُشترط أن تكون القرابة من المحارم.

نص الاجتهاد

دافع شريف – يستفيد منه المتدخل في الجريمة إذا كان قريبا سواء من جهة العصبات او من جهة الاصهار، وان لم يكن من المحارم .