الدافع الشريف يثبت للمتدخل في الجريمة إذا كان بينه وبين المجني عليه قرابة من جهة العصبات أو الأصهار، ولا يُشترط أن تكون القرابة من المحارم.
دافع شريف – يستفيد منه المتدخل في الجريمة إذا كان قريبا سواء من جهة العصبات او من جهة الاصهار، وان لم يكن من المحارم .