إشادة بناء على أراضي الدولة المتروكة لمنفعة العموم تشكّل فعلاً مجرّماً متى ثبتت نسبة الإشادة إلى المتهم ومحلّها في هذا النوع من الأراضي.
إشادة غرفة على أراضي الدولة المتروكة لمنفعة العموم معاقب عليه المناقشة: لما كان ظاهرا من وقائع الدعوى أن المدعى عليه قد شيد غرفة في اراضى القرية المتروكة لمنفعة العموم فان هذا الفعل ينطوي على جرم نض عنه قانون العقوبات في المادة 724