كل فعلٍ يُشكّل مخالفةً لقرارٍ إداري، كالتدخين في صالة السينما أثناء عرض الفيلم، يخضع للمساءلة الجزائية وفق المادة 756 من قانون العقوبات.
جريمة التدخين في صالة السينما في أثناء عرض الفلم معاقب عليه بالمادة 756 عقوبات المناقشة: أن جريمة التدخين في صالة السينما أثناء عرض الفيلم على الشاشة انما يعتبر مخالفة للقرارات الادارية التي تستدعي تطبيق أحكام المادة 756 من قانون العقوبات