إذا وقعت السرقة بوسيلة فتح قفل باب المحلجة بواسطة أداة معدنية بسيطة كقطعة سلك، وانطبقت عليها أحكام النص الخاص، فإن الفعل يُعدّ جناية لا جنحة.
إن السرقة الواقعة بطريق فتح قفل باب محلجة المدعي بواسطة قطعة سلك تعتبر من نوع الجناية لانطباقها على أحكام المادة 625 عقوبات.