• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان ظاهراً من وقائع الدعوى أن المدعي عليه قد شيد غرفة في أراضي القرية المتروكة لمنفعة العموم فإن هذا الفعل ينطوي على جرم نص عنه

كلّ بناء أو تشييد على أرضٍ متروكة لمنفعة العموم يدخل في نطاق الفعل المجرّم بنصّ خاص في قانون العقوبات، ولا يُشترط أن يكون الاعتداء على عقار مملوك للدولة حصراً إذا كان مخصّصاً للمنفعة العامة.

نص الاجتهاد

لما كان ظاهراً من وقائع الدعوى أن المدعي عليه قد شيد غرفة في أراضي القرية المتروكة لمنفعة العموم فإن هذا الفعل ينطوي على جرم نص عنه قانون العقوبات في المادة 724.