الترخيص بتعاطي تجارة الآثار لا يعفي التاجر من الالتزام بالإخبار عن كل أثر يقتنيه ضمن المدة القانونية، ويترتب الجزاء عند التخلف عن ذلك.
على تاجر الآثار المرخص اخبار السلطات الأثرية عن كل أثر يقتنيه المناقشة: إن القانون ذو الرقم 222 لعام 1963 قد ألزم في مادته 57 تجار الآثار أن يخبرو السلطات الأثرية خلال ثلاث ايام من اقتنائهم الأثر, وان عزوف تاجر الأثر عن قيامه بهذا الواجب يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المواد 77 وما بعدها من قانون الآثار المشار اليه حتى ولو كان مرخصا بتعاطي تجارة الآثار.