• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم ازعاج المستأجر شرع لحماية المستأجر من تعسف المؤجر وطغيانه وهو يختلف عن جرم انتهاك حرمة المسكن وإن وجود جرم منهما لا يستلزم وجود

إن جرم ازعاج المستأجر شرع لحماية المستأجر من تعسف المؤجر وطغيانه وهو يختلف عن جرم انتهاك حرمة المسكن وإن وجود جرم منهما لا يستلزم وجود الجرم الأخر

نص الاجتهاد

إن جرم ازعاج المستأجر شرع لحماية المستأجر من تعسف المؤجر وطغيانه وهو يختلف عن جرم انتهاك حرمة المسكن وإن وجود جرم منهما لا يستلزم وجود الجرم الأخر المناقشة: ان جرم تعجيز المستأجر المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكا م قانون الايجار رقم 111 انما شرع لحماية المستأجر من تعسف المؤجر وطغيانه وأتى بمؤیدات جزائية تكفل للمستأجر حرية ممارسة حقه فجرم ازعاج المستأجر يختلف عن جرم انتهاك حرم المسكن المنصوص عنه في قانون العقوبات اذ ليس من صلة تربط بين الجرمين ولاهما متلازمان فوجود جرم منهما لا يستلزم وجود الجرم الآخر