الهبة لا تنعقد قانوناً إلا بتوافر نية التبرع إلى جانب التصرف بلا عوض؛ فإذا انتفت نية التبرع وكان التسليم بقصد المعاونة أو الاستثمار أو الكسب، فلا يقوم وصف الهبة.
لايكفي لتحقيق الهبة ان يتصرف الواهب بما له دون عوض وانما يجب توفر العنصر المعنوي وهو نية التبرع كتجهيز الاب ابنته او إعطاء ابنه مالا لينشئ متجرا وعليه فإن إعطاء الزوجة زوجها مصاغها ليساعده على الكسب وهو المكلف بالانفاق عليها لايعتبر هبة .