منع المفلس من التقاضي لا يشمل الدعاوى المتعلقة بحقوقه الشخصية أو الأسرية أو الأدبية، وإنما يقتصر أثره على الحقوق المالية التي تدخل في التفليسة، مع جواز تدخل وكيل التفليسة في الدعوى.
ان منع المفلس من التقاضي لايشمل الحقوق التي تختص بشخصه او بصفته رب اسرة او بمصلحة أدبية وانما يحق لوكيل التفليسة التدخل في الدعوى .