• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمتد منع المفلس من التقاضي إلى الدعاوى المتعلقة بحقوقه الشخصية والأدبية أو بصفته رب أسرة

منع المفلس من التقاضي لا يشمل الدعاوى المتعلقة بحقوقه الشخصية أو الأسرية أو الأدبية، وإنما يقتصر أثره على الحقوق المالية التي تدخل في التفليسة، مع جواز تدخل وكيل التفليسة في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان منع المفلس من التقاضي لايشمل الحقوق التي تختص بشخصه او بصفته رب اسرة او بمصلحة أدبية وانما يحق لوكيل التفليسة التدخل في الدعوى .