تدخل التفليسة في دعاوى المفلس الشخصية أو الأسرية جائز فقط إذا كانت نتيجة الدعوى حكماً بنقود ينعكس ضرره على كتلة الدائنين؛ أما ما عدا ذلك فلا تملك التفليسة التدخل.
في دعاوى المفلس التي تختص بشخصه وبأسرته يحق للتفليسة أن تتدخل إذا كانت الدعوى من شأنها الحكم عليه بنقود تضر كتلة الدائنين وليس لها أن تتدخل في سوى ذلك