إذا استُعملت وسائل الخداع فأدت إلى قبول المتعاقد البيع بثمن يقل عن خمس القيمة الحقيقية، اعتُبر ذلك تدليساً يجيز إبطال العقد.
إذا استعملت وسائل الخداع وأدت إلى قبول المتعاقد البيع بأقل من خمس القيمة الحقيقة كان ذلك تدليسا موجبا لأبطال العقد .