• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم قرينة التخلف عن جلسة الاستجواب إذا دل طلب التأجيل للمصالحة على إرادة الخصوم حل النزاع صلحاً، ولا يثبت التخلف قبل انقضاء ساعة الانتظار

تسقط قرينة التخلف عن جلسة الاستجواب إذا ثبت من ظروف الدعوى أو من طلبات الخصوم أنهم كانوا بصدد المصالحة، ولا يُعتدّ بالتخلف إلا بعد انتظار الساعة القانونية كاملة.

نص الاجتهاد

قرينة تخلف عن جلسة الاستجواب – لا تعتبر مسوغاً للحكم إذا تبين من طلب الخصم تأجيل الدعوى للمصالحة ان الطرفين اعتزما حل القضية صلحاً، وكذلك لا يجوز تثبيت التخلف قبل الانتظار ساعة .