تسقط قرينة التخلف عن جلسة الاستجواب إذا ثبت من ظروف الدعوى أو من طلبات الخصوم أنهم كانوا بصدد المصالحة، ولا يُعتدّ بالتخلف إلا بعد انتظار الساعة القانونية كاملة.
قرينة تخلف عن جلسة الاستجواب – لا تعتبر مسوغاً للحكم إذا تبين من طلب الخصم تأجيل الدعوى للمصالحة ان الطرفين اعتزما حل القضية صلحاً، وكذلك لا يجوز تثبيت التخلف قبل الانتظار ساعة .