الهبة لا تقوم قانوناً إلا على نية التبرع، والأصل عدم افتراضها من مجرد تسليم المال للغير للاستغلال؛ فيقع عبء إثبات قصد التبرع على من يدعي الهبة.
إعطاء المرأة مالها لزوجها ليشتغل به لا يتضمن نية التبرع ونية التبرع لا بد من توافرها في الهبة. وعلى مدعي الهبة إثبات هذه النية وقد استمر الاجتهاد والفقة على نفي صفة الهبة عند توقع المعطي لها منفعة مادية أو معنوية من وراء إعطائه