لا يُقبل التمسك بالغبن إلا في بيع عقار مملوك لشخص غير كامل الأهلية، ويكون الحق فيه للبائع المغبون دون المشتري، شريطة أن يجاوز الغبن الخمس، وأن يثبت استغلال طيشٍ بين أو هوىً جامح أدى إلى إبرام العقد؛ وعندها يجوز للقاضي، بطلب المتعاقد المغبون، إبطال العقد أو نقض التزاماته.
نصت المادة 393 مدني انه إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوفر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فالمبالغ ان يطلب تكملة الثمن الى أربعة أخماس ثمن امثل وعلى ذلك لا تكون دعوى الغبن مسموعة الا في عقار مملوك لغير كامل الاهلية ولمصلحة البائع دون المشتري إذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتناول البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد اشتغل طيشاً بيناً او هوى جامحاً جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد ا وان ينقض التزامات هذا المتعاقد