في المنازعات العمالية المتعلقة بما يدّعيه صاحب العمل من دفعاتٍ للعامل، لا يُفترض وجود مانعٍ أدبيّ يجيز الإثبات بالبينة الشخصية، بل يظلّ الأصل وجوب الإثبات بالكتابة، ولا تُسمع الشهادة الشخصية لصالح صاحب العمل في هذا الخصوص.
لا يتوفر المانع الأدبي بين العامل ورب عمله، وعلى صاحب العمل ان يثبت ما دفعه عن عامله بالبينة الخطية، ولا تقبل البينة الشخصية الا من العامل وحده .