• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة العامل برب العمل لا تعد مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على مستند خطي بما سدده رب العمل من التزامات

العلاقة الوظيفية بين العامل ورب العمل لا تصلح مانعاً أدبياً لإعفاء من يدّعي السداد أو الوفاء من عبء الحصول على دليلٍ خطي، متى كان بإمكانه قانوناً طلبه. والمانع الأدبي لا يُفترض لمجرد قيام علاقة العمل.

نص الاجتهاد

علاقة العامل برب العمل ليست مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على مستند خطي بما سدده عنه من التزامات المناقشة: إن العلاقة القائمة على العامل ورب العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون حصول رب العمل من العامل على مستند خطي فيما يسدده على ذمته من التزامات وعلى العكس فإن قانون العمل في المادة (43) منه يوجب إثبات قيام عقد العمل بالكتابة فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات مما ينفي قيام المانع الأدبي بالنسبة لحقوق رب العمل قبل العامل