الأصل عدم جواز انتزاع المحضون من حاضنته قهراً خلال قيام الحضانة، ولا يغيّر من ذلك كون الجهة المقصودة للإيداع مؤسسة رعاية أو إيواء، إلا إذا تم ذلك برضاء الحاضنة أو زالت أسباب الحضانة.
لا ينزع المحضون جبراً طيلة مدة حضانته وإن كان القصد ادخاله في مؤسسة اليتيم. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطفلتين لا زالتا بحضانة المطعون ضدها ولم تدخلا مؤسسة اليتيم بالفعل وكان أمر ادخالهما المؤسسة عائداً لرضاء الحاضنة وموافقتها ولا ينزع المحضون منها جبراً طيلة حضانتها كان الحكم موافقاً للأصول لا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.