يجوز لمحكمة الجنايات تصحيح خطأ توصيف الحكم من غيابي إلى وجاهي في غرفة المذاكرة متى كان الحكم صادراً بمواجهة المتهم، ولا يترتب على هذا الخطأ إعادة المحاكمة أو معاملة الحكم معاملة الأحكام الغيابية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لمحكمة الجنايات تصحيح خطأ توصيف الحكم بغرفة المذاكرة. إذا تبين لمحكمة الجنايات أنها قد وصفت الحكم الصادر بمواجهة المتهم بأنه غيابي فليس لها أن تعيد اجراء محاكمته بعد أن تلغي الحكم السابق كما تفعل في الأحكام الغيابية بعد أن أصبح الحكم مبرماً ولا عبرة لوصف المحكمة إن كان مخالفاً للواقع أو القانون وما على المحكمة إلا أن تكتفي بتصحيح الخطأ في غرفة المذاكرة وتلك باستبدال كلمة غيابي بكلمة وجاهي.