البطاقة الصحية الصادرة عن الجهة الصحية المختصة تُعدّ محررًا ذا حجية رسمية أو مصدقةً ذات أثر قانوني، فإذا وقع التزوير عليها انطبق عليها النص الجزائي الخاص بالتزوير في المحررات الرسمية وفق طبيعتها ووظيفتها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1988 – تزوير بطاقة صحية صادرة عن أمانة العاصمة. إن البطاقة المزورة موضوع هذه الدعوى إنما هي مصدقة تعطى للعامل من مديرية الشؤون الصحية في أمانة العاصمة لتصادق على حسن صحة العامل وسلامته من الأمراض السارية التي تمنعه قانوناً من مزاولة العمل وارتكاب التزوير فيها ينطبق على أحكام المادة 455 عقوبات.