يترتب على إدخال المركبة مؤقتاً التزام باستعمالها في الغاية التي أُدخلت لأجلها، وأي تصرف ناقل للملكية كبيعها دون إشعار الجمارك مسبقاً يشكل مخالفة جمركية.
ان ادخال السيارة الموقت يرتب على صاحبها استعمالها ضمن الغاية السياحية التي أدخلت من اجلها وعليه فإن بيع السيارة دون اشعار الجمارك مسبقا يؤلف المخالفة المنصوص عنها فيفقرة 24 جمارك .