• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب استعمال السيارة المستوردة مؤقتاً ضمن الغاية التي أدخلت من أجلها ويعد بيعها دون إشعار الجمارك مخالفة جمركية

يترتب على إدخال المركبة مؤقتاً التزام باستعمالها في الغاية التي أُدخلت لأجلها، وأي تصرف ناقل للملكية كبيعها دون إشعار الجمارك مسبقاً يشكل مخالفة جمركية.

نص الاجتهاد

ان ادخال السيارة الموقت يرتب على صاحبها استعمالها ضمن الغاية السياحية التي أدخلت من اجلها وعليه فإن بيع السيارة دون اشعار الجمارك مسبقا يؤلف المخالفة المنصوص عنها فيفقرة 24 جمارك .