غرامة الإنكار تترتب إذا كان الإنكار، أياً كانت صورته، سبباً في عرض النزاع على القضاء وثبت عدم جديته.
تفرض غرامة الإنكار مهما كانت صورة الإنكار إذا أدى إلى عرض النزاع على القضاء واتضح انه غير جدي .