عند تعدد الديون المستحقة على المستأجر وسداد مبلغ إجمالي يقلّ عن مجموعها، يُصار إلى إعمال قاعدة تحميل الوفاء للدين الأشد كلفة على المدين، فيُعتدّ بالتقصير في الجزء الأقل أثراً، ولا تقوم التخلية إذا انصبّ النقص على دينٍ قديم من غير الأجرة المستوجبة للتخلية.
إذا دفع المستأجر مبلغاً اجماليا عن الأجرة المستحقة المطلوبة وعن الحراسة التي أصبحت ديناً من ديون السنوات الفائتة وحصل تقصير بسيط حسب الدفع من الدين الأشد كلفة على المستأجر وهو الأجرة واعتبر التقصير من الحراسة التي لا توجب التخلية لأنها عن سنة فائتة.