• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحمل الوفاء المجمل على الدين الأشد كلفة على المستأجر، ولا يجيز التقصير البسيط في دين الحراسة القديم طلب التخلية

عند تعدد الديون المستحقة على المستأجر وسداد مبلغ إجمالي يقلّ عن مجموعها، يُصار إلى إعمال قاعدة تحميل الوفاء للدين الأشد كلفة على المدين، فيُعتدّ بالتقصير في الجزء الأقل أثراً، ولا تقوم التخلية إذا انصبّ النقص على دينٍ قديم من غير الأجرة المستوجبة للتخلية.

نص الاجتهاد

إذا دفع المستأجر مبلغاً اجماليا عن الأجرة المستحقة المطلوبة وعن الحراسة التي أصبحت ديناً من ديون السنوات الفائتة وحصل تقصير بسيط حسب الدفع من الدين الأشد كلفة على المستأجر وهو الأجرة واعتبر التقصير من الحراسة التي لا توجب التخلية لأنها عن سنة فائتة.