إذا انتقلت حيازة العقار واستفاد المشتري منه فعلاً من تاريخ العقد، فإنه يلتزم بالضرائب والرسوم المتعلّقة به من ذلك التاريخ، ولا يمنع تأخر التسجيل من ترتيب هذا الالتزام.
الضرائب التي على العقار تتوجب على مشتريه من تاريخ العقد إذا كان يشغله منذ ذلك التاريخ ولو كان التسجيل تم بصورة لاحقة لأن الاستلام الفعلي ينطوي على التعهد الضمني بأداء التكاليف التي تطرح على أساس الاستفادة من العقار