الأثر الناقل للملكية في البيع الجبري لا يكتمل في مواجهة المدين إلا بالتسجيل العقاري؛ فإذا لم يتم التسجيل بقي للمدين حقه في العقار وجاز له استيفاء دينه قبل فراغه باسم المشتري.
يحق للمدين قضاء دينه واستيفاء عقاراته قبل فراغها لاسم المشتري إذ أن حقه في عين العقار لا ينقطع إلا من يوم تسجيل عقد البيع الجبري في قيود دائرة التمليك