• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر عند سداد مبلغ إجمالي أن يخصصه أولاً للأجرة إذا كانت أشد كلفة عليه ثم يوجه الباقي إلى رسم الحراسة

إذا تعددت الديون المستحقة للمؤجر وأرسل المستأجر مبلغاً إجمالياً دون تعيين الوفاء، جاز له أن يخصصه للالتزام الأشد كلفة عليه، ولا سيما الأجرة إذا كان عدم سدادها يعرّضه للتخلية، ثم يُحتسب ما بقي وفاءً لجزء من الدين الأقل خطراً كرسوم الحراسة.

نص الاجتهاد

اذا أرسل المستأجر مبلغا اجماليا الى المؤجر تسديدا للأجرة ورسوم الحراسة عن عام سابق ولم يعين الذي يجب تسديده اولا مما يحق له عملا بنص المادة 343 مدنى ان يعين المبلغ المذكور للوفاء بالأجرة وان يطلب اعتبار الباقي تسديدا لجزء من رسم الحراسة باعتبار ان الاجرة هي الاشد كلفة عليه مادام ان عدم دفعها يستوجب التخلية ومادام أن رسم الحراسة الذي أضحى دينا لا يحدث هذا الامر