تثبت نفقة الزوجة ابتداءً من تاريخ العقد الصحيح، ولا يؤثر في استحقاقها بقاؤها في بيت أهلها، ما لم يثبت أن الزوج طالبها بالسكن في بيته فامتنعت دون مسوغ.
النفقة تجب الزوجة من تاريخ العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها ، الا اذا طالبها بالنقلة وامتنعت المناقشة: لما كان ظاهرا من استدعاء الطعن ان الطاعن لا يرغب بدعوة زوجته للمتابعة الى مسكنه خشية اسقاطه في الدعوى الجزائية الناشبة بينهما. ولما كان ترجيحه السير في هذه الطريق يحتم عليه اداء النفقة الزوجية نقدا . ذلك ان النفقة الزوجية تجب للزوجة على زوجها من حين العقد ولو كانت مقيمة في بيت اهلها ولا تسقط الا اذا طالبها الزوج بالسكن في بيته وامتنعت بغير حق . ولما كان الطاعن لم يطلب زوجته المسكنه وظل مصرا على طلب رد دعواها كان الزامه بنفقتها منسجما والمادة 72 أحوال ولا يرد عليه ما ادلى به الطاعن .