• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج ببطلان زواجه لا يسقط بالاسقاط

الإسقاط الوارد في النص الخاص لا ينسحب إلا على الجرم الذي حدّده المشرّع صراحةً، ولا يمتد بالتوسع إلى جرائم أخرى ولو تشابهت في الغاية أو الملابسات.

نص الاجتهاد

جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج ببطلان زواجه لا يسقط بالاسقاط . المناقشة: ان الجرم المعاقب عليه في المادة 471 من قانون العقوبات والذي أخذ به الحكم المطعون فيه لا تطاله الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات لان الاسقاط الوارد في هذه المادة انما يتعلق بجرم الزنا فقط ولا أثر في جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج بطلان زواجه