• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤسسة النقل والكهرباء في حلب تعتبر من المؤسسات ذات النفع العام

تكييف الجهة العامة أو المرفقية يُبنى على طبيعتها القانونية الخاصة؛ فإذا كانت مؤسسة ذات نفع عام فلا تُعامل تلقائياً معاملة الإدارات العامة الواردة حصراً في النص الجزائي.

نص الاجتهاد

مؤسسة النقل والكهرباء في حلب تعتبر من المؤسسات ذات النفع العام . المناقشة: أن مؤسسة النقل والكهرباء في حلب تعتبر من المؤسسات ذات النفع العام وليست من الإدارات العامة المنصوص عنها في المادة 340 عقوبات