• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجرم المعاقب عليه في المادة 471 من قانون العقوبات والذي أخذ به الحكم المطعون فيه لا تطاله الفقرة الرابعة

لا يُستفاد من سبب الإعفاء الوارد لجرم الزنا أي أثرٍ على جريمة الزواج الشرعي مع العلم ببطلان الزواج، لأن نطاق النص الاستثنائي يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ولا يتجاوز الحالة التي ورد بشأنها.

نص الاجتهاد

إن الجرم المعاقب عليه في المادة 471 من قانون العقوبات والذي أخذ به الحكم المطعون فيه لا تطاله الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات لأن الإسقاط الوارد في هذه المادة إنما يتعلق بجرم الزنا فقط ولا أثر في جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج ببطلان زواجه.