قيام جرم الشيك يتحقق بمجرد إصدار الشيك بالتوقيع والتسليم من دون أن يكون له رصيد أو مقابل وفاء قائم في المصرف.
إن جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسلمه دون وجود مقابل له في المصرف