• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسلمه دون وجود مقابل له في المصرف

قيام جرم الشيك يتحقق بمجرد إصدار الشيك بالتوقيع والتسليم من دون أن يكون له رصيد أو مقابل وفاء قائم في المصرف.

نص الاجتهاد

إن جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسلمه دون وجود مقابل له في المصرف