وجود وكيل مسخّر للحدث يحقق الضمانة الإجرائية الأساسية، ولا يترتب على غياب هذا الوكيل عن بعض الجلسات وحده بطلان أو نقض ما لم يقترن ذلك بإخلال مؤثر بحق الدفاع.
عدم حضور وكيل الحدث جلسات المحاكمة المناقشة: ما دامت محكمة الاحداث قد نصبت وكيلا مسخرا عن الحدث فان عدم حضور وكيله عنه في بعض الجلسات لا يشكل موجبا للنقض