لما كان أعضاء الجمعية التعاونية للطباعة بدمشق يعملون لحسابهم الشخصي وباموالهم لتنمية هذه الأموال ويتحمل كل منهم الخسارة التي تلحق بالجمعية وذلك حسب مقدار مساهمته في رأس مال الجمعية لذا فإن الأعضاء المذكورين لايعتبرون عمالا ولاتنطبق عليهم بهذا الاحكام الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية .
لما كان أعضاء الجمعية التعاونية للطباعة بدمشق يعملون لحسابهم الشخصي وباموالهم لتنمية هذه الأموال ويتحمل كل منهم الخسارة التي تلحق بالجمعية وذلك حسب مقدار مساهمته في رأس مال الجمعية لذا فإن الأعضاء المذكورين لايعتبرون عمالا ولاتنطبق عليهم بهذا الاحكام الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية .