• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان أعضاء الجمعية التعاونية للطباعة بدمشق يعملون لحسابهم الشخصي وباموالهم لتنمية هذه الأموال ويتحمل كل منهم الخسارة التي تلحق بالجمعية

لما كان أعضاء الجمعية التعاونية للطباعة بدمشق يعملون لحسابهم الشخصي وباموالهم لتنمية هذه الأموال ويتحمل كل منهم الخسارة التي تلحق بالجمعية وذلك حسب مقدار مساهمته في رأس مال الجمعية لذا فإن الأعضاء المذكورين لايعتبرون عمالا ولاتنطبق عليهم بهذا الاحكام الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية .

نص الاجتهاد

لما كان أعضاء الجمعية التعاونية للطباعة بدمشق يعملون لحسابهم الشخصي وباموالهم لتنمية هذه الأموال ويتحمل كل منهم الخسارة التي تلحق بالجمعية وذلك حسب مقدار مساهمته في رأس مال الجمعية لذا فإن الأعضاء المذكورين لايعتبرون عمالا ولاتنطبق عليهم بهذا الاحكام الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية .