• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح على الأجرة في دعوى تخلية سابقة لا يُعدّ تحديداً للأجرة وفق قواعد التخمين ولا يسبغ على المأجور صفة المخمّن

الصلح في دعوى تخلية سابقة لا يُنشئ بذاته تحديداً للأجرة وفق قواعد التخمين، ولا يسبغ على المأجور صفة المأجور المخمّن ما لم يتم التخمين وفق الأصول القانونية المختصة.

نص الاجتهاد

الصلح على الأجرة في دعوى تخلية سابقة لا يعتبر صلحاً على تحديد الأجرة وفق التخمين ولا يعتبر المأجور مخمناً المناقشة: ان الصلح الواقع في دعوى تخلية واجور مستحقة لا يعتبر صلحا على تحديد الاجرة وفق قواعد التخمين المقررة وبالتالي لا يعتبر المأجور مخمنا بالاستناد للصلح