إطلاق عقد الإيجار في بيان كيفية استعمال المأجور يفسَّر لمصلحة المستأجر الخلف بحيث يملك استعماله وفق ما يراه مناسباً، ما لم يُسيء الاستعمال أو يخالف القواعد العامة الناظمة للإيجارات.
اذا كان عقد الايجار لا يتضمن كيفية استعمال المأجور فان هذا الاطلاق الوارد في صك الايجار يخول المستأجر الذي خلف المستأجر الاول بموافقة المالك حق استعمال المأجور بالشكل الذي يريده على ان لا يسيء استعماله وان يتقيد بالأحكام العامة للإيجارات