• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إطلاق عقد الإيجار في بيان كيفية استعمال المأجور يجيز للمستأجر الخلف استعماله على نحو يختاره ضمن حدود عدم التعسف والأحكام العامة للإيجارات

إطلاق عقد الإيجار في بيان كيفية استعمال المأجور يفسَّر لمصلحة المستأجر الخلف بحيث يملك استعماله وفق ما يراه مناسباً، ما لم يُسيء الاستعمال أو يخالف القواعد العامة الناظمة للإيجارات.

نص الاجتهاد

اذا كان عقد الايجار لا يتضمن كيفية استعمال المأجور فان هذا الاطلاق الوارد في صك الايجار يخول المستأجر الذي خلف المستأجر الاول بموافقة المالك حق استعمال المأجور بالشكل الذي يريده على ان لا يسيء استعماله وان يتقيد بالأحكام العامة للإيجارات