• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاختصاص النوعي من النظام العام ووجوب إثارة المحكمة له من تلقاء نفسها

الاختصاص النوعي من مسائل النظام العام، فيلزم على المحكمة بحثه تلقائياً والحكم بعدم الاختصاص متى تبين لها مخالفته، ولو لم يثره أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارته عفواً ولو لم يثره الخصوم. قرار محكمة النقض السورية رقم 44 أساس 71 تاريخ 20/1/1966.