الاختصاص النوعي من مسائل النظام العام، فيلزم على المحكمة بحثه تلقائياً والحكم بعدم الاختصاص متى تبين لها مخالفته، ولو لم يثره أحد الخصوم.
إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارته عفواً ولو لم يثره الخصوم. قرار محكمة النقض السورية رقم 44 أساس 71 تاريخ 20/1/1966.