• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وتعلل ذلك تعليلاً سائغاً

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع، فهي غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير متى لم تطمئن إليه، ولها أن ترجّح بين الأدلة على أن يكون ترجيحها أو طرحها معلّلاً تعليلاً سائغاً.

نص الاجتهاد

أن رأي الخبرة لا يقيد المحكمة المناقشة: أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة كما أشارت إلى ذلك المادة 155 من قانون البينات وإنما يعود ذلك إلى تقدير المحكمة وقناعتها بصحة الأدلة المعروضة عليها ولها أن تطرح ما لم تطمئن إلى صحته وتأخذ بما يرتاح إليه ضميرها واعتمدت عليه في قناعتها وعليها أن تعلل قرارها في ذلك تعليلاً سائغاً .