سقوط حضانة الأم وانتقال الولد إلى أبيه يمنع إلزام الأب بإرسال الولد إلى الأم لرؤيته، لأن رؤيتها له لا تستلزم تسليمه إليها أو نقله إليها.
اذا سقطت حضانة الام الولد وأخذه الوالد فلا يجبر على ارساله للام أن أرادت رؤياه المناقشة: لما كان ظاهرا من استدعاء الدعوى ان المطعون ضدها ساقطة ارادت ان تراه لا تمنع من ذلك وكان لا اجتهاد في مورد النص وكان الحكم الشرعي في مثل هذه الحال على ما جاء في الصحيفة 885 من لابن عابدين المعمول بها بمقتضى المادة 355 احوال اذا سقطت حضانة الام واخذه الاب لا يجبر على ان يرسله لها بل هي اذا ارادت ان تراه لا تمنع من ذلك، وكان لا اجتهاد في مورد النص وكان الطرفان لم يتفقا على مكان معين . وكان الحكم لم يسر على هذا المنهاج كان مخالفا للاصول ومستحق النقض