تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فلا تقيده المحكمة به متى لم تطمئن إلى صحته، ويجب أن يكون طرحه أو الأخذ به مؤسساً على تعليلٍ سائغ.
ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة كما اشارت الى ذلك المادة 100 من قانون البينات وانما يعود ذلك إلى تقدير المحكمة وقناعتها بصحة الأدلة المعروضة عليها ولها أن تطرح ما لم تطمئن الى صحته وتأخذ بما يرتاح اليه ضميرها واعتمدت عليه في قناعتها وعليه ان تعلل قرارها في ذلك تعليلا سائغا