الانتفاع بالحراج لا يترتب عليه بذاته حق قطع الأشجار، لأن الاستفادة المأذون بها مقيدة بعدم الإضرار بالحراج وبالحفاظ عليه.
حق الاستفادة من الحراج لايشمل قطع الأشجار , المناقشة: ان حق الاستفادة من الحراج بشكل لا يؤذيها لا يشمل قطع الأشجار